مرسوم رقم 82-274
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.