مرسوم رقم 82-272
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة