مرسوم رقم 82-271
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.