مرسوم رقم 82-269
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. 1613
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الباب 74-97، مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات الخبرة، التعويضات المترتبة على الدولة. 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه