مرسوم رقم 82-269
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. 1613
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 34-93 ، النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة».