مرسوم رقم 82-266
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 266 مؤرخ في 24 شوال عام - سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1609
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) ويقيد في ميزانية 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وزارة العدل فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.