مرسوم رقم 82-266
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 266 مؤرخ في 24 شوال عام - سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1609
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».