مرسوم رقم 82-264
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 79-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم. 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه