مرسوم رقم 82-264
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، مثلما هي محددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه.