المادة 9
تكلف المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي، في اطار احترام اختصاصات السلطات المعنية ووفق الاجراءات المعمول بها والبرامج العامة المقررة، بما يأتي :
- تطبق فيما يخصها، سياسة التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المرتبطين بأعمال النقل البحرى والصيد البحرى، وتسهر على تجديد معلوماتهم ، تحدد الاحتياجات في مجال التكوين والبحث - التطبيقي،
- تعد وتضبط برامج التكوين وتحسين المستوى، تقدر وتهيء الوسائل الضرورية لسير - هياكل التكوين بالاتصال مع المديرية المعنية، تساهم مع الهيكل المعنى في مراقبة سير مؤسسات التكوين المرتبطة بالقطاعات والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها، تتابع بالاتصال مع الهيئات الوطنية، والاجنبية ان اقتضى الحال أشغال البحث عموما والبحث التطبيقي خصوصا، ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالصيد والنقل البحريين تساهم في تحديد الاحتياجات وتصور برامج البحث الاساسي فيما يتعلق بقطاعي الصيد والنقل البحريين، تساهم في حماية الوسط البحرى بالاتصال مع أية سلطة أو هيئة معنية.