مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 7
تكلف المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات بما يأتي :
- تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة، وتقوم بجميع الاعمال قصد تسهيل تنفيذها ..
- تنسق مختلف الاعمال المتعلقة باجراءات التجارة الخارجية.