مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 5
تكلف المديرية الفرعية لاعداد البرامج بما يأتي :
- تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية هياكل الصيد والنقل البحريين .
تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
- تعد الحصائل والتلاخيص في المجالين المادي والمالي.