مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 3
تضطلع الهياكل المحددة في هذا المرسوم بمهمتها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وخاصة في اطار الاجراءات القائمة، وفي حدود الصلاحيات المنوطة بها تباعا، مع صلاحيات الوزارة المعنية.