مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 27
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية الخاص بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.