مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 26
تكلف المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء بما يأتي :
- تسهر على تطبيق قواعد استغلال الموانىء وتسييرها، تتولى الصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت المينائية الاساسية وتعد البرامج الخاصة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الحقوق والاتاوى المينائية.