مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 25
تكلف المديرية الفرعية للتجهيز المينائي بما يأتي :
تدرس وتصادق في اطار التهيئة العمرانية واحترام اختصاصات السلطات المعنية مشاريع بناء الموانىء وتهيئتها واعداد دراسات التنظيم العام، وامكانيات الانجاز، تساهم فى الدراسات الخاصة بانجاز المنشآت الكبرى المينائية ومراقبة أشغال انجاز الموانىء وتهيئتها .