مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 23
تكلف المديرية الفرعية للتجهيز البحرى بما ياتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل البحرى و تلخص دراسات سوقه وتدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الاسعار المعمول بها في هذا المجال ، من تحدد شروط اقتناء الاسطول التجاري الوطني واستغلاله وتسييره وصيانته واصلاحه، والخدمات الملحقه به .