مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 22
تكلف المديرية الفرعية للاسطول التجاري في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية بما يأتي : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطني وتشتمل على المديريتين الفرعيتين والاعمال الملحقة به، وتطور الاسطول التجاري التاليتين :
الوطني وتسعى الى تكييفه لتطور تقنيات الاقتصاد الوطني واحتياجاته وتراقب تسييره ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها.