مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 20
تكلف المديرية الفرعية لرجال البحر بما يأتي :
- تحدد شروط ممارسة مهنة البحار وكيفياتها، تتابع تطبيق القانون الاساسي الخاص لرجال البحر، وتنفذ النظام الاجتماعي المطبق عليهم، وتتولى تسيير هؤلاء المستخدمين بالاتصال مع المديرية المعنية تساهم في مراقبة التمهين والتعليم البحرى مع المديرية المعنية.