مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 19
تكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية بما يأتي :
تسهر على أمن الملاحة وحركة المرور البحرية، والعمل في البحر، وحماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، كما تساهم في مكافحة التلوث في البحر، تنظم الساحل البحرى، وتحدد قواعد الامن والوضعية القانونية للسفينة، وقواعد شرطة الملاحة البحرية وحركة المرور البحرية وضوابط أمن العمل البحرى، تنظم وتنسق عمليات البحث والنجدة في البحر.