المادة 18
تتمثل مهمة مديرية الملاحة البحرية في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية فيما يأتي :
- تضبط وتراقب كيفيات استعمال البحر في اطار التشريع الجارى به العمل تنظم المهن الخاصة بالقطاع وتضبطها و تراقبها في اطار التشريع الجارى به العمل تشارك مع الهيكل المعنى، في هذا الاطار، - في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها، كما تشارك بالاتصال مع الهيكل المعنى في اعداد برامج تكوين مستخدمى الملاحة البحرية وتحسين مستواهم.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للملاحة البحرية
- المديرية الفرعية لرجال البحر.