مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 17
تكلف المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع وفقا للتشريع الجاري به العمل، بما يأتي :
- تتولى تشجيع صناعة تحويل منتجات البحر وتوظيبها ،
- تنظم التموين بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين أعمال الصيد البحرى الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار وتكاليف المواد والمنتجات التابعة لاعمال الصيد البحرى.