مرسوم رقم 82-263
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة 13
تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة وفقا للاجراءات المقررة بالاشتراك مع غيرها في اطار التنسيق المؤسس مع الوزارة المعنية، بما يأتي :
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتابع تنفيذهما سواء فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية ..
- تساعد في اعداد ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، في اطار المراقبة ، تسير جميع العمليات اللامركزية .
- تتولى أمانة لجان الصفقات التي تجتمع لحساب القطاعين المعنيين.