المادة 2
يستفيد كبار العجزة المبينين في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمصابين بعجز دائم، من منحة شهرية خاصة قدرها خمسمائة دينار (500 دج) ..
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 ويقصد بالعجز الدائم، العاهة الرئيسية التي يساوى معدلها 50 % على الاقل والمصاب بها خاصة مبتور عضو أو عدة أعضاء، وذوو العاهات الحسية، والمختلون عقليا، وكل مصاب يعجز عضال منسوب لحرب التحرير الوطني.
وتمنح صفة المعطوب الكبير صاحب العاهة الدائمة من قبل اللجان الطبية للاعفاء.
ولا تكون المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قابلة للجمع مع المنحة المحددة بموجب أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمتممة للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والمتممة أيضا بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، وأحكام المرسوم رقم 77-149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وكذلك بالمنحة الشهرية الخاصة المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم.