مرسوم رقم 82-262
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
المادة الأولى
يساوى معدل الزيادات الممنوحة لاولاد الشهداء المصابين بعجز عضال والمبينين في المادة 33 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، - كما هو محدد في المادة 15 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، الأجر الوطني الأدنى المضمون.