مرسوم رقم 82-261
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- اللجان الدائمة ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة و : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.