مرسوم رقم 82-261
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية البليدة والولاية المجاورة لها.
ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.