الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني والادارى والتجاري والصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال .
المسندة اليها.