مرسوم رقم 82-261
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة المجاهدين