مرسوم رقم 82-260
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة 9
يجب على المؤسسة المسيرة فى حالة الاستغناء عن قطعة الارض المستغلة من قبل المطار أن تعيد قطعة الارض هذه الى مصلحة أملاك الدولة المختصة.