المادة 7
تدفع المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المبلغ لاكتساب الاراضي من الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتموين المشاريع الخاصة ببناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية.
وعلاوة على هذا يجب أن تدفع التعويضات عن كل ضرر ناتج عن استعمال الاراضي المعنية وخصوصا عندما يتعلق الامر بالاراضي التابعة لقطاع فلاحي، فيدفع تعويض تكميلى لتغطية النفقات الزراعية المرتبطة بها للمستغلين المعنيين وهذا سواء أكان الامر يتعلق بالقطاعات المسيرة ذاتيا أو قطاعات التعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين، أو قطاعات تعاونيات الثورة الزراعية أو القطاعات الخاصة.