مرسوم رقم 82-260
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة 6
يتم اكتساب الاراضي اللازم لتنفيذ العمليات المبينة فى المخطط الرئيسي لمطارات الدولة المدنية، حسب الحالة المشار اليها فى المادة 5 أعلاه، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية أو عند الاقتضاء على أساس التقويم العقاري المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، مع احترام الشروط التي يحددها القانون والتنظيم الجاري بهما العمل.