مرسوم رقم 82-260
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة 2
تجرى عملية اكتساب الاراضي اللازمة للبناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية ذات المخطط الرئيسي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.