مرسوم رقم 82-260
· ج.ر عدد 32 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة الأولى
يعد فى اطار المخطط الوطني للتنمية العمرانية، لكل مطار مدنى للدولة، مخطط رئيسي على أساس التعليمات والتوجيهات القانونية والتنظيمية طبقا لصلاحيات السلطات المعنية، تحدد المخططات الرئيسية لمطارات الدولة المدنية من قبل وزير النقل والصيد البحرى بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى ووزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.