مرسوم رقم 82-26
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-26 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة . 133
المادة الأولى
يضطلع وزير الثقافة باعداد سياسة الحكومة في ميدان الثقافة، ويسهر على تنفيذها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقدرتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .