الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 6
تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم ".