الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المركز الى توفير الشروط المادية الضرورية لجمع الاتحاديات الرياضية بغية تقديم مساعدة لها تتمثل في وضع وسائل بشرية ومادية مناسبة تحت تصرفها.
ولهذا الغرض، يكلف المركز بما يأتي :
- انشاء مصالح ادارية مشتركة بين جميع الاتحاديات الرياضية والقيام بتسييرها، باستثناء التسيير المالي الخاص بكل اتحادية .
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المركز وتسييرهم،
- تكوين الوثائق العامة الضرورية لاعمال
- ممثل وزير المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله، رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية أو ممثله ب أعضاء منتخبون :
- أربعة رؤساء اتحاديات رياضية ينتخبهم أمثالهم،
- ممثلان للموظفين الإداريين والعمل بالمركز ينتخبهما زملاؤهما .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها
- يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
- يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
- يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها ".