مرسوم رقم 82-258 · ج.ر عدد 31 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية

الباب الخامس — أحكام مختلفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.