الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 4
تتكون ملفات الترشح من الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر .
للجمهورية الجزائرية - 1563
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة.
- شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى
- نسخة طبق الاصل من الشهادات العلمية عند الاقتضاء تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك .
- 6 صور شمسية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها
- يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
- يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
- يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها ".