مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم اذا كانت أعمارهم تبلغ في تاريخ اجراء المسابقة 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك أي تأخير في السن وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.