الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني .
نس ان وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء سلالم المرتبات لاسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 60-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، لاسيما المادة 3 منه، يقرران مايلي :