مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يعد سندات الايرادات .