مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 20
يعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة للتداول في شأنه. 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه ثم يعرض على موافقة الوزير الوصى قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية التي يتعلق بها .
يتولى الوزير الوصى بعد ذلك تقديم مشروع الميزانية الى وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل .