الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 19
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد و باب للمصاريف . 1 (1) تشتمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات المالية المخصصة للتسيير والتجهيز في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تشمل بصورة عامة المصاريف الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها .