الباب الثاني — الهدف › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين موظفي وزارة الشبيبة والرياضة المرتبين في السلم (12) على الاقل .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".