الباب الثاني — الهدف
المادة 16
تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ .
وفي حالة وجود معارضة أو طلب معلومات مكملة، يتعين فتح مداولات جديدة وارسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات المكملة .
لا تنفذ القرارات المتضمنة مشاريع الميزنية والحسابات وقبول الهبات والوصايا الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصى ووزير المالية.