الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 { عن وزير الشؤون عن كاتب الدولة للوظيفة الدينية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري عبد المجيد الشريف الامين العام خالف معمري وزارة التكوين المهني - مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التجهيزات. - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد السعيد موزاوى مديرا للتجهيزات ..
مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد رشيد برادعي نائب مدير التنشيط والتنسيق . ------------- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد قدور مامى نائب مدير الدراسات والبرمجة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد حمدان طوايبية نائب مدير التنظيم الاداري.
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . - بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن حداد مكلفا بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر