مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الثاني — الهدف
المادة 15
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.