مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الثاني — الهدف
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .