مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الثاني — الهدف
المادة 12
لا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة .