الباب الثاني — الهدف
المادة 11
يتداول مجلس الادارة، بناء على
• تقرير مدير المركز، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في جميع المسائل التي تعنى المؤسسة ولاسيما المواضيع الآتية :
النظام الداخلي للمؤسسة،
- مشاريع الميزانية والحسابات الادارية والتسييرية الخاصة بالمؤسسة،
- الصفقات والملاحق في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- اقتناء الاملاك المنقولة والتنازل عنها والايجارات
- الغاء الاشياء المنقولة
- مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، برامج صيانة المباني والتجهيزات والحفاظ عليها، جدول توزيع أعداد الرياضيين في حدود - الاعداد القانونية،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا دونما . كلفة، أو شرط، أو تخصيص عقاري،
- تسوية الخلافات،
- تقرير النشاط السنوى الذي يعده ويقدمه
- مدير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 :
برامج الأنشطة، ومشاريع الميزانية، والحسابات الإدارية والتسيير في المؤسسة ".
( ............. الباقي بدون تغيير ..............